نصاب الزكاة من المال هو المقدار من المال الذي توجب الزكاة عند الوصول إليه في كل حول. يختلف النصاب باختلاف نوع المال المراد الزكاة به. فتختلف النسبة لو كان المال نقوداً مثلاً أو ذهباً أو غيرها.
وتختص أموال الزكاة بكونها: مقادير مالية محددة، بمعايير مخصوصة حددها الشرع الإسلامي، بقدر من المال يطلب اخراجه منها للمستحقين.

 

 

 

 

الأموال الزكوية

الأموال الزكوية، أو المال الذي تجب فيه الزكاة محددة شرعاً ضمن ما يلي:
زكاة النقد: زكاة الذهب، وزكاة الفضة، وزكاة الركاز، وزكاة المعدن، وزكاة الحلي، وزكاة التجارة.
زكاة المعشرات: زكاة الزروع والثمار.
زكاة السائمة من المواشي: زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، وزكاة الخيل عند البعض.
زكاة الفلوس وزكاةالعملات المعدنية والورقية.

أنواع الزكاة

تنقسم من حيث الوجوب إلى:
١. زكاة واجبة وهي الفريضة: وهي نوعان: الأول: مرتبط بالأبدان وهو صدقة الفطر؛ لأنها لا تتعلق بمال مخصوص بل تتعلَّق بالشخص المسلم القادر على أدائها.

الثاني: زكاة الأموال، وهي تتعلَّق بالأموال بأنواعها بشروط ومقادير محددة

٢. زكاة مندوبة وهي زكاة التطوع

من شروط مال الزكاة

توجد مجموعة من الشروط يُفترض توافرها في المال والمذكي لتصح الزكاة منها:

الملك التام: أي أن يكون المال مملوكاً بالكامل من قبل المزكي.

شرط الدين: أن يكون مسلماً

النماء: أي أن يكون المال قابلاً للنمو أو الزيادة، مثل المواشي أو التجارة.

الفضل عن الحوائج الأصلية: أي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنفقة الخ.

الحول: أي أن يمر على امتلاك المال عام هجري، مع وجود استثناءات.

ملك النصاب: فمن لم يمتلك شيء أو لم يمتلك النصاب لا توجب عليه الزكاة.

السلامة من الدين: حيث يجب توافر النصاب بعد سداد الديون المترتبة على مالك المال.

نصاب المال

يختلف نصاب الزكاة بحسب نوع المال بالشكل التالي:

الذهب: نصابه ٨٥ جرام من الذهب الخالص عيار ٢٤
الفضة: نصابها ٥٩٥ جرام من الفضة عيار ٩٩.٩
الأنعام :
نصاب الإبل خمس ليس أقل من ذلك.
نصاب الغنم أربعون ليس أقل من ذلك زكاة.
نصاب البقر ثلاثون ليس أقل من ذلك زكاة.
نصاب المحاصيل الزراعية: نصابها خمسة أوسق (الوسق يساوي ستين صاعاً، والصاع مكيال مكعب طول حرفه ١٤.٦ سم).

يختلف نصاب النقود من دولة لأخرى بحسب القيمة المالية للعملة المحلية، ويتم حسابه بقيمة الذهب وبقيمة الفضة بالطريقة التالية:

بقيمة الذهب:
نضرب سعر جرام الذهب البالغ نحو كذا × ٨٥ جرام= والناتج هو نصاب الزكاة، مضيفة فإذا بلغ المبلغ هذا النصاب ومر عليه سنة هجرية يخرج عنه ٢.٥%.
بقيمة الفضة:
نصاب الفضة بالعملة المحلية = سعر جرام الفضة عيار ٩٩.٩ (بنفس العملة) × ٥٩٥

حاولنا في هذا المقال اختصار أهم ما في موضوع نصاب الزكاة في الأموال، كون الموضوع متشعّباً ولا يمكن ذكر كل التفاصيل فيه.